|
Égypte-SyrieLoi concernant la
modification de certaines dispositions de la loi n° 115 de 1958 obligeant
l'emploi de la langue arabe Loi n° 102 de 1976 |
Voir aussi la loi n° 115 de 1958.
Article 1er Le texte des articles 3 et 4 de la loi n° 115 de 1958 obligeant l'usage de la langue arabe dans la correspondance et l'affichage est remplacé par les deux textes suivants :
Article 2 Un nouvel article n° 6 bis est ajouté à la loi n° 115 de 1958
susvisée, qui se lit comme suit : « Article 6 bis - Le Ministre
chargé du Commerce prend les décisions nécessaires à l'exécution de
la présente loi. La présente loi sera publiée au Journal officiel et entrera en
vigueur à compter de la date de sa publication. Cette loi sera
estampillée du sceau de l'État et appliquée comme l'une de ses lois, |
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات.المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 3، 4 من القانون رقم 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات، النصان الآتيان: مادة 3- تكتب باللغة العربية العلامات التجارية المملوكة للمصريين التي تتخذ شكلا مميزا لها، الأسماء والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام وعنوان المحال والأختام والنقوش البارزة التي توضع على سلع أو منتجات خاصة بمحل تجاري أو مشروع مملوك بأكمله للمصريين. ولا يحول ذلك دون تسجيل علامة مكتوبة بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا منها". "مادة 4- تكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة يتم إنتاجها وتداولها بجمهورية مصر العربية وتكون خاصة بمحل تجاري أو مشروع مملوك بأكمله للمصريين، ويجوز أن تضاف كتابة تلك البيانات التجارية بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية، ويصدر بتحديد هذه البيانات قرار من وزير التجارة. على أنه بالنسبة للسلع التي يتم إنتاجها في جمهورية مصر العربية بموجب تراخيص ممنوحة من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية فيكتفى بأن يكتب باللغة الأجنبية أنها صنعت في مصر". المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 115 لسنة 1958 المشار إليه، مادة جديدة برقم 6 مكررا، نصها الآتي: "مادة 6 مكررا- يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون". المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية |